نصت المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000
على أن تُنشأ في عاصمة الدولة هيئة تسمى " هيئة الأوراق المالية والسلع
" ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وبالصلاحيات الرقابية
والتنفيذية اللازمة لممارسة مهامها . ووفقا للمادة (3) فإن الهيئة تستهدف تحقيق
مجموعة من الأغراض ، منها إتاحة الفرصة لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق
المالية والسلع بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المعاملات ودقتها
ويضمن تفاعل عوامل العرض والطلب ، بهدف توحيد الأسعار وحماية المستثمرين ، من خلال
ترسيخ أسس التعامل السليم العادل بين مختلف المستثمرين ، والعمل على ضمان
الاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة ، ومن أجل تحقيق ذلك ، قام مجلس إدارة
الهيئة بإصدار القرار رقم (3) لسنة 2000 في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية .
ونص القانون رقم (4) لسنة 2000 ، والقرار (3) لسنة 2000 الخاص
بالإفصاح والشفافية آنفي الذكر ، على مجموعة من الأفعال غير المشروعة التي قد يقوم
بها أعضاء مجلس إدارة شركة المساهمة العامة ، وتترتب عليه المسؤولية بسببها .
ووفقا لإفادة وزير الاقتصاد ورئيس مجلس إدارة هيئة
الأوراق المالية والسلع سعادة / سلطان سعيد المنصوري ، أمام المجلس الوطني
الاتحادي 7/1/2015 ، فإن عدد مخالفات أسواق المال في الدولة بلغت (1346) مخالفة
منذ عام 2005 حتى نهاية عام 2014 ، تضمنت إنذارات وتنبيهاً وإيقافاً عن التداول
وحفظا .
أنظر (الموقع الالكتروني لجريدة الامارات اليوم ، عنوان الخبر/
الوطني يطالب بتشديد عقــوبــة التلاعب في أسواق المال وردعه بمحكــمة متخصصة ،
8/1/2015 .
الكاتب / عبدالعزيز الزعابي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق