• اتصل بنا
  • حقوق الملكية
LEGAL BLOG
  • مقالات قانونية
  • نصائح قانونية
  • أبحاث قانونية
  • مقالات إدارية

الأحد، 8 مايو 2016

  • أبحاث قانونية

واجب اقتطاع الاحتياطي القانوني من صافي أرباح شركة المساهمة العامة سنويا

عدد التعليقات : 0 بواسطة : المدونة القانونية بتاريخ : الأحد، 8 مايو 2016
أوجب المشرع في المادة (192) من قانون الشركات الإماراتي أن يُقتطع سنويا (10%) من صافي أرباح الشركة، يخصص لتكوين الاحتياطي القانوني ، وذلك ما لم يحدد نظام الشركة نسبة أكبر، ويجوز للجمعية العمومية وقف هذا الاقتطاع متى بلغ الاحتياطي القانوني نصف رأس المال المدفوع ، ولا يجوز توزيع الاحتياطي القانوني على المساهمين ، وإنما يجوز استعمال ما زاد منه على نصف رأس المال المدفوع في توزيع أرباح على المساهمين ، وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحا صافية تكفي لتوزيع النسبة المقررة لهم في نظام الشركة .
والاحتياطي القانوني يخصص لمواجهة ما قد تتعرض له الشركة من أزمات وخسائر، وبالتالي فإن النسبة المذكورة تشكل ضمانة إضافية للدائنين ، ولذلك فهي تأخذ حكم رأس المال ، ووفقا للقواعد العامة فإنه يجوز استعمال هذه النسبة من الاحتياطي في زيادة رأس المال ، شرط أن تتبع اجراءات هذه الزيادة بما تتضمنه من تعديل لنظام الشركة ، وفي هذه الحالة يمكن توزيع أسهم زيادة رأس المال بهذه الطريقة على المساهمين مجانا ، ولكنها لا تعتبر في هذه الحالة أرباحا.
تثير عملية الاقتطاع من الأرباح الصافية مشكلة بالنسبة للأرباح المرحلة من سنوات مالية سابقة ، إذ أن عملية الاقتطاع تتم بالنسبة لكل سنة مالية على حدة ، ومن الأرباح التي تحققت فيها ، ولكن قد يدخل في هذه الارباح أرباح مُرحلة من سنوات سابقة خضعت بالفعل لهذه العملية ، فهل تضاف هذه الأرباح التي تحققت في سنوات سابقة إلى أرباح السنة المالية القائمة ويتم تجنيب النسبة المقررة سنويا لتكوين الاحتياطي القانوني منهما معا ؟ هناك رأي يرى أنه يجب استبعاد الأرباح المرحلة من عملية الاقتطاع ، لأنها لا توزع على المساهمين ، فلا يكون لهم عليها حق مماثل للحق المقرر لهم على الأرباح التي اعتمد توزيعها.
أوجب المشرع المصري اقتطاع الاحتياطي القانوني في المادة (40) فنص على أنه "... يجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل ، لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال ويجوز استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة ، وفي زيادة رأس المال ...".
أما المشرع الأردني فقد أسماه " الاحتياطي الإجباري " في المادة (186/أ) فنص على أنه " لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها إلا من أرباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها أن تقتطع ما نسبته (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به، إلا أنه يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به...".

الكاتب / عبدالعزيز الزعابي .

شارك عبر

0 0 0 +1
المدونة القانونية
أعمل فى مجال سوفت وير المحمول ومقدم شروحات أعشق التقنية واساعد فى اثراء المحتوى العربى
ذات صلة بالموضوع
مدى إمكانية قبول أدلة جديدة لم تقدم في بداية الدعوى الابتدائية

بحث بعنوان : مدى إمكانية قبول أدلة جديدة لم تقدم في بداية الدعوى الابتد ...

واجب حضور اجتماعات مجلس الإدارة في شركة المساهمة العامة

تقتضي طبيعة عمل مجلس الادارة في شركة المساهمة ، ضرورة حضور الاجتماعات ال ...

مفهوم الشفافية والإفصاح في شركات المساهمة العامة بدولة الإمارات العربية المتحدة

مفهوم الشفافية والإفصاح في شركات المساهمة العامة بدولة الإمارات العربية ...

التزامات البنك في الاعتماد المستندي

 موضوع البحث " التزامات البنك في الاعتماد المستندي " الباحث / ع ...

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

رسالة أحدث الصفحة الرئيسية

أبحاث قانونية

صيغ مذكرات

صيغ طلبات

قوانين وقرارات وتعاميم

أحكام نقض وتمييز

الصفحات

  • من نحن
  • اتصل بنا
يتم التشغيل بواسطة Blogger.