
والاحتياطي القانوني يخصص لمواجهة ما قد تتعرض له الشركة
من أزمات وخسائر، وبالتالي فإن النسبة المذكورة تشكل ضمانة إضافية للدائنين ، ولذلك
فهي تأخذ حكم رأس المال ، ووفقا للقواعد العامة فإنه يجوز استعمال هذه النسبة من
الاحتياطي في زيادة رأس المال ، شرط أن تتبع اجراءات هذه الزيادة بما تتضمنه من
تعديل لنظام الشركة ، وفي هذه الحالة يمكن توزيع أسهم زيادة رأس المال بهذه
الطريقة على المساهمين مجانا ، ولكنها لا تعتبر في هذه الحالة أرباحا.
تثير عملية الاقتطاع من الأرباح الصافية مشكلة بالنسبة
للأرباح المرحلة من سنوات مالية سابقة ، إذ أن عملية الاقتطاع تتم بالنسبة لكل سنة
مالية على حدة ، ومن الأرباح التي تحققت فيها ، ولكن قد يدخل في هذه الارباح أرباح
مُرحلة من سنوات سابقة خضعت بالفعل لهذه العملية ، فهل تضاف هذه الأرباح التي
تحققت في سنوات سابقة إلى أرباح السنة المالية القائمة ويتم تجنيب النسبة المقررة
سنويا لتكوين الاحتياطي القانوني منهما معا ؟ هناك رأي يرى أنه يجب استبعاد
الأرباح المرحلة من عملية الاقتطاع ، لأنها لا توزع على المساهمين ، فلا يكون لهم
عليها حق مماثل للحق المقرر لهم على الأرباح التي اعتمد توزيعها.
أوجب المشرع المصري اقتطاع الاحتياطي القانوني في المادة
(40) فنص على أنه "... يجنب مجلس الإدارة من صافي الأرباح المشار إليها في
الفقرة السابقة جزءا من عشرين على الأقل ، لتكوين احتياطي قانوني، ويجوز للجمعية
العامة وقف تجنيب هذا الاحتياطي القانوني إذا بلغ ما يساوي نصف رأس المال ويجوز
استخدام الاحتياطي القانوني في تغطية خسائر الشركة ، وفي زيادة رأس المال
...".
أما
المشرع الأردني فقد أسماه " الاحتياطي الإجباري " في المادة (186/أ) فنص
على أنه " لا يجوز للشركة المساهمة العامة توزيع أي عوائد على المساهمين فيها
إلا من أرباحها بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة وعليها أن تقتطع ما
نسبته (10%) من أرباحها السنوية الصافية لحساب الاحتياطي الاجباري ولا يجوز توزيع
أي أرباح على المساهمين إلا بعد إجراء هذا الاقتطاع ولا يجوز وقفه قبل أن يبلغ
حساب الاحتياطي الاجباري المتجمع ما يعادل ربع رأسمال الشركة المصرح به، إلا أنه
يجوز بموافقة الهيئة العامة للشركة الاستمرار في اقتطاع هذه النسبة السنوية إلى أن
يبلغ هذا الاحتياطي ما يعادل مقدار رأس مال الشركة المصرح به...".الكاتب / عبدالعزيز الزعابي .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق